بالفيديو … المحامي أحمد الجهيمي : المادة 42 أنهت المهزلة في التعامل بين الزوجين!
صحيفة المرصد: كشف المحامي، أحمد الجهيمي، ما نصت عليه المادة 42 في نظام الأحوال الشخصية الجديد في حال اعتداء الرجل على زوجته بالضرب أو العكس.
فسخ النكاح
وقال خلال مقطع فيديو، المادة 42 حسمت الأمر في مثل هذه الحالات وجعلت إحسان المعاملة والعشرة بالمعروف من الواجبات التي تجب على الزوجين وكونها من الواجبات وليست من النوافل يترتب على ذلك أنه أمر ينبني عليه فسخ النكاح فإذا ثبت أمام القضاء أن هذا الزوج اعتدى على زوجته بالضرب أو أن الزوجة اعتدت على زوجها بالضرب فإن هذا سبب للمطالبة بالفسخ والمحكمة بناء على الماده 42 يجوز لها أن تفسخ عقد النكاح بناء على ثبوت الاعتداء".
حكم في السابق
وأشار إلى أنه في السابق جاء في مجموعة الأحكام القضائيه التي طبعتها وزارة العدل الصادر عام 1434 هجري أن زوجا حصل بينه وبين زوجته خلاف وتلاسن تطور الأمر وغضب الزوج فلم يتمالك نفسه من الغضب فهجم على زوجته وصفعها وبصق في وجهها وخنقها، وتوجهت هذه المرأة إلى الشرطة وتم إحالتها إلى المستشفى وصدر بشأنها التقرير الطبي الذي أثبت وجود السحجات والكدمات والإصابات ومدة الشفاء يومان، والشرطة أحالت الأمر إلى النيابة العامة.
وأكمل، النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة الجزائية ، والقاضي تعاطف نوعا ما مع الزوج ويعني رأى كما ذكر صك الحكم أن الرجل كبير في السن وأن عليه وقار واعتبرها زلة وحكم عليه فقط ب 5 أيام، وكان ذلك قبل صدور النظام الجديد وهو نظام الحماية من الإيذاء وذكر هذا النظام أن الإيذاء أي اعتداء في التعامل سواء لفظي أو معنوي أو جنسي أو حتى التهديد به جعل أقل حكم يمكن أن يصدر في هذه الحالة "الإيذاء"، هو السجن شهر وأقل غرامة 5000 ريال وأكثر غرامه تصل إلى 50,000 ريال.
التعليقات (85)
التعليقات مغلقة