هل يحق للموظفة المستفيدة من الضمان الصحي التأمين على زوجها وأبنائها ؟.. مجلس الضمان الصحي يجيب
صحيفة المرصد: أجاب حساب مجلس الضمان الصحي، على سؤال مواطنة تقول "هل يحق للموظفة التأمين لأسرتها زوجها وأبنائها إذا لم يكن للزوج تأمين ولا يعمل في قطاع خاص؟".
وقال الضمان الصحي في رده: "تغطي وثيقة الضمان الصحي زوج وأبناء الموظفة المستفيدة من الضمان الصحي في بعض الحالات".
وأضاف المجلس: "إذا كان زوجها يعمل في قطاع حكومي، أو لا يعمل وأبناؤها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات".
وتابع: "تبدأ التغطية للمستفيدين من الضمان الصحي للسعوديين من تاريخ مباشرته للعمل شاملة فترة التجربة، وغير السعوديين من تاريخ انتقال الخدمة أو من تاريخ دخول المملكة على أن يتم ذلك خلال 10 أيام من دخول المملكة".
التعليقات (4)
التعليقات مغلقة