توضيح هام من وزارة العدل بشأن إيقاف الخدمات
صحيفة المرصد: نفت وزارة العدل، السبت، صحة ما يتم تداوله حول "تفسير إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ"، موضحة أن "محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات نهائياً منذ 4 أعوام".
وفي بيان إعلامي، أشارت الوزارة إلى "عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هــ".
وأوضحت الوزارة أن "صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها".
وشددت على أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" لتقتصر إجراءات التنفيذ على "منع التعامل المالي"، وفقاً لأحكام النظام.
وفي بيان إعلامي، أشارت الوزارة إلى "عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هــ".
وأوضحت الوزارة أن "صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها".
وشددت على أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" لتقتصر إجراءات التنفيذ على "منع التعامل المالي"، وفقاً لأحكام النظام.
وأشارت الوزارة إلى أنها "رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم"، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين.
ووفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، ستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن، حسبما أكد البيان.
****
****
التعليقات (29)
التعليقات مغلقة