تعديل المادة «28» من نظام خدمة الأفراد… صرف راتب شهرين للموظف في 3 حالات
صحيفة المرصد: نص تعديل المادة «28» من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) على صرف بدل ترحيل للفرد وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
بدل ترحيل
وحسب جريدة أم القرى الرسمية: "يصرف للفرد بدل ترحيل، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر".
راتب شهرين
راتب شهرين
وتضمن التعديل صرف مبلغ يعادل راتباً واحداً عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه".
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة