logo
logo logo
عرض خاص header

هل يقع الطلاق في حالة أقسم شخص بـمقولة "عليّ الطلاق" .. قانونيون يجيبون

هل يقع الطلاق في حالة أقسم شخص بـمقولة "عليّ الطلاق" .. قانونيون يجيبون
صحيفة المرصد: كشف قانونيون أن نظام الأحوال الشخصية، أوضح أن مقولة «عليّ الطلاق» مع عدم نية الطلاق يقع يميناً ‏لا طلاقاً وعليه كفارة يمين وفقا لصحيفة عكاظ.
وقال أستاذ القانون الدكتور يوسف الغامدي، إن الطلاق لا يقع إلا بإرادة جازمة مستمرة وصافية وماضية موثقة، فإن شابه شيء من الشك (كطلاق الغضبان) في الإرادة، فإنه لا يؤثر على يقين العقد.
وأوضح أن الطلاق الذي يصدر من الزوج ويطرأ عليه الشك في إرادة حقيقته والاستمرار عليه (كالطلقة في حال الغضب) لا يكون معتبراً أبداً، ولا يقوى على التأثير على أصل عقد النكاح الثابت باليقين.
من جهته، كشف المحامي أشرف السراج، الحالات التي لا يقع فيها ومنها طلاق غير العاقل أو غير المختار، أو طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم، أو طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه أو إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
وأكد "السراج"، على أن النظام أوجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة.
التعليقات (0)

التعليقات مغلقة