نظام المعاملات المدنية الجديد.. حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر.. وحارس البناء يُسأل بشرط
صيحفة المرصد : نشرت صحيفة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام المعاملات المدنية، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد مؤخرًا.
وكشفت الصحيفة الرسمية "أم القرى"، أن النظام يتم تطبيقه في المملكة بعد 180 يومًا.
ويتناول الفرع الثالث المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء وينص على التالي:
المادة الثلاثون بعد المائة :
يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةً خاصَّةً -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولًا عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
يُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعةٍ عامَّةٍ وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.
وكشفت الصحيفة الرسمية "أم القرى"، أن النظام يتم تطبيقه في المملكة بعد 180 يومًا.
ويتناول الفرع الثالث المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء وينص على التالي:
المادة الثلاثون بعد المائة :
يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةً خاصَّةً -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولًا عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
يُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعةٍ عامَّةٍ وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة