المجرى المائي لمالك الأرض.. تعرف على أنواع حق الارتفاق في نظام المعاملات المدنية الجديد
صحيفة المرصد: نشرت صحيفة أم القرى الرسمية تفاصيل نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد مؤخرا.
وكشفت الصحيفة الرسمية " أم القرى " أن النظام يتم تطبيقه في المملكة بعد 180 يوما.
وتتناول المادة الثانية بعد السبعمائة بعض أنواع حق الارتفاق، والتي تنص على التالي:
1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
المادة الرابعة بعد السبعمائة:
لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
المادة الخامسة بعد السبعمائة:
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
المادة السادسة بعد السبعمائة:
ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
المادة السابعة بعد السبعمائة:
1- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.
المادة التاسعة بعد السبعمائة:
1- ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًّا من الأرض العالية.
وكشفت الصحيفة الرسمية " أم القرى " أن النظام يتم تطبيقه في المملكة بعد 180 يوما.
وتتناول المادة الثانية بعد السبعمائة بعض أنواع حق الارتفاق، والتي تنص على التالي:
1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
المادة الثالثة بعد السبعمائة:
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
المادة الثالثة بعد السبعمائة:
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
المادة الرابعة بعد السبعمائة:
لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
المادة الخامسة بعد السبعمائة:
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
المادة السادسة بعد السبعمائة:
ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
المادة السابعة بعد السبعمائة:
1- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.
2- إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك إقامة منشآت عليها، بشرط أن يدفع صاحب الحق عوضًا معجَّلًا وألا يخل ذلك بانتفاع مالك الأرض إخلالًا بيّنًا.
المادة الثامنة بعد السبعمائة:
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
المادة الثامنة بعد السبعمائة:
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
المادة التاسعة بعد السبعمائة:
1- ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًّا من الأرض العالية.
2- ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
المادة العاشرة بعد السبعمائة:
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.
المادة العاشرة بعد السبعمائة:
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة