تضمنت الإلزام بتركيبها في الصالونات والأندية النسائية .. تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
صحيفة المرصد : نشرت الجريدة الرسمية أم القرى اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء.
وتضمنت اللائحة :
1/ يحظر تفعيل خاصية تسجيل الصوت في كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة الأمن العام.
2/ يحظر استخدام الكاميرات الحرارية إلا بموافقة الأمن العام.
3/ يمنع تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط.
4/ يجب على الخاضعين لأحكام النظام، وضع لوحات تحذيرية –وفق الشكلين الموضحين في وثيقة الشروط– على كافة مداخل ومخارج المنشأة أو النشاط أو المرفق، وفي مكان ظاهر.
5/ لا يجوز -لغير الجهات المصرّح لها– الاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أو معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها، وتستثنى معالجة وتحليل البيانات دون أن يتم (التعرف/ الإفصاح) عن هويات الأشخاص، بعد موافقة المديرية.
أماكن تركيبها في الأندية والصالونات النسائية
6 / يتم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الصالونات النسائية، والأندية النسائية في الأماكن المبيّنة :
- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
- المخازن والمستودعات.
- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.
- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.
- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.
- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها.
حجب الرؤية والتسجيل عن أماكن الخصوصية
7- يجب إضافة وتفعيل غطاء الخصوصية (Privacy Mask) لحجب الرؤية والتسجيل عن المواقع التي تتمتع بالخصوصية في الأحوال الآتية:
أ- استخدام كاميرات فيها خاصية التحريك والتقريب.
ب- عند تركيب كاميرات خارجية على الأسطح يزيد مدى رصدها عن حدود الموقع، أو حدود المبنى، أو حدود العمارة السكنية.
ج- استخدام كاميرات ذات مواصفات عالية أو بها خاصية التقريب لمسافة تتجاوز (150) متراً.
ضوابط التركيب
8/ يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية:
أ- تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة.
ب- يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارة.
ج- أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلك.
د- وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
هـ- التبليغ الفوري للمديرية –من خلال المنصة الإلكترونية– عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكن.
وتضمنت اللائحة :
1/ يحظر تفعيل خاصية تسجيل الصوت في كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة الأمن العام.
2/ يحظر استخدام الكاميرات الحرارية إلا بموافقة الأمن العام.
3/ يمنع تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط.
4/ يجب على الخاضعين لأحكام النظام، وضع لوحات تحذيرية –وفق الشكلين الموضحين في وثيقة الشروط– على كافة مداخل ومخارج المنشأة أو النشاط أو المرفق، وفي مكان ظاهر.
5/ لا يجوز -لغير الجهات المصرّح لها– الاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أو معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها، وتستثنى معالجة وتحليل البيانات دون أن يتم (التعرف/ الإفصاح) عن هويات الأشخاص، بعد موافقة المديرية.
أماكن تركيبها في الأندية والصالونات النسائية
6 / يتم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الصالونات النسائية، والأندية النسائية في الأماكن المبيّنة :
- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
- المخازن والمستودعات.
- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.
- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.
- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.
- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها.
حجب الرؤية والتسجيل عن أماكن الخصوصية
7- يجب إضافة وتفعيل غطاء الخصوصية (Privacy Mask) لحجب الرؤية والتسجيل عن المواقع التي تتمتع بالخصوصية في الأحوال الآتية:
أ- استخدام كاميرات فيها خاصية التحريك والتقريب.
ب- عند تركيب كاميرات خارجية على الأسطح يزيد مدى رصدها عن حدود الموقع، أو حدود المبنى، أو حدود العمارة السكنية.
ج- استخدام كاميرات ذات مواصفات عالية أو بها خاصية التقريب لمسافة تتجاوز (150) متراً.
ضوابط التركيب
8/ يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية:
أ- تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة.
ب- يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارة.
ج- أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلك.
د- وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
هـ- التبليغ الفوري للمديرية –من خلال المنصة الإلكترونية– عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكن.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة