محام مصري يكشف حقيقة المادة 395 التي تجبر الشاب الذي يخطف فتاة لمدة 72 ساعة الزواج منها
صحيفة المرصد: خرج محام مصري للرد على منشور ادعى مروجوه أن القانون يتيح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها. إذ جاء فيه: "اخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395".
القانون العراقي
وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، قال المحامي بالنقض محمد أبو شقة إن المادة 395 لها وجود في القانون العراقي وليس المصري، موضحا أن مواد قانون العقوبات المصري تنتهي عند المادة 380.
قانون العقوبات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن قانون العقوبات كان يعرف المادة 291، والتي ألغيت بموجب قانون رقم 14 لعام 1999.
وأوضح أن المادة 291 نصت على إعفاء الرجل الذي يتزوج من امرأة خطفها واغتصبها من العقاب، قائلا إن "النص أورد لفلسفة تشريعية راقية، مرتبطة بمراعاة مصلحة الفتاة من نظرة اجتماعية تطاردها في الحياة خلال هذا الوقت".
القانون العراقي
وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، قال المحامي بالنقض محمد أبو شقة إن المادة 395 لها وجود في القانون العراقي وليس المصري، موضحا أن مواد قانون العقوبات المصري تنتهي عند المادة 380.
قانون العقوبات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن قانون العقوبات كان يعرف المادة 291، والتي ألغيت بموجب قانون رقم 14 لعام 1999.
وأوضح أن المادة 291 نصت على إعفاء الرجل الذي يتزوج من امرأة خطفها واغتصبها من العقاب، قائلا إن "النص أورد لفلسفة تشريعية راقية، مرتبطة بمراعاة مصلحة الفتاة من نظرة اجتماعية تطاردها في الحياة خلال هذا الوقت".
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة