بتهمة الاحتيال والتلاعب في عدد من الشركات في سوق الأسهم .. سجن مواطن وتغريمه أكثر من 4 ملايين ريال
صحيفة المرصد : أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2860/ل.س/2023م لعام 1444هـ وتاريخ 1444/09/21هـ الموافق 2023/04/12م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ أحد المواطنين.
منطوق القرار
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية،. وإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، وشركة مجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)، وشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف للتأمين)، وشركة ساب للتكافل (ساب للتكافل)، وشركة الأندلس العقارية (الأندلس)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وشركة زهرة الواحة للتجارة (الواحة)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 10/02/2020م وحتى تاريخ 16/09/2020م.
تلاعب واحتيال
إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال المحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
1/ السجن لمدة ثلاثة أشهر.
2/ فرض غرامة مالية عليه قدرها (4,850,000) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف ريال.
3/ منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة خمس سنوات.
4/ منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
5/ منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، لمدة خمس سنوات.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (1,538,235.09) مليون وخمس مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً وتسع هللات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المواطن المدان .
منطوق القرار
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية،. وإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، وشركة مجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)، وشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف للتأمين)، وشركة ساب للتكافل (ساب للتكافل)، وشركة الأندلس العقارية (الأندلس)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وشركة زهرة الواحة للتجارة (الواحة)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 10/02/2020م وحتى تاريخ 16/09/2020م.
تلاعب واحتيال
إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال المحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
1/ السجن لمدة ثلاثة أشهر.
2/ فرض غرامة مالية عليه قدرها (4,850,000) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف ريال.
3/ منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة خمس سنوات.
4/ منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
5/ منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، لمدة خمس سنوات.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (1,538,235.09) مليون وخمس مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً وتسع هللات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المواطن المدان .
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة