أحمد الغامدي يعلق على حديث "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".. ويوضح مدى صحته وحقيقة روايته عن "ابن عباس"!
صحيفة المرصد: علق مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة السابق، الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي، على حديث "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، كاشفاً مدى صحته وحقيقة روايته عن "ابن عباس".
متهم بالتدليس
وقال الغامدي في مقال له بعنوان "حديث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" المنشور بموقع "إرم نيوز":"عن ابن عباس أن النبي أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. متفق عليه"، مشيرا:"قلت: في سند هذا الحديث عنعنة سفيان بن عيينة وهو متهم بالتدليس وفيه تفرد سفيان بهذا اللفظ، وقد روي الحديث عن ابن عباس من طريق الزهري بلفظ مختلف ليس فيه قوله: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب والزهري عنعنه وهو متهم بالتدليس".
لفظ مختلف
وأوضح:"روي بلفظ مختلف في صحيح مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال أخبرني عمر أنه سمع رسول الله يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما"، مبينا:"قلت: هذا إسناده صحيح، إلا أن بين لفظ حديث ابن عباس ولفظ حديث جابر اختلاف، وليس في الحديث أن رسول الله فعل ذلك وسيأتي أنه إنما عمل به عمر في خلافته".
إسحاق مدلس
وأكمل:"روى أحمد في المسند من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد به رسول الله أنه قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان"، موضحا:"قلت: هذا الحديث إسناده ضعيف فيه محمد بن إسحاق مدلس وليس بحجة، وفيه عنعنة الزهري وهو متهم بالتدليس".
يهود أهل الحجاز
وزاد:"وروى أحمد والدارمي عن أبي عبيدة، قال: آخر ما تكلم به النبي: أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، وأعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا لفظ أحمد"، مردفا: "قلت: هذا إسناد صحيح".
أسباب مصلحية
واستكمل:"وجاء في الصحيحين عن ابن عمر، أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء"، لافتا:"قلت: وهذا حديث ثابت، وقبل أن أتطرق للخلاف في معنى جزيرة العرب، أنبه إلى أن المعنى الظاهر من هذه الروايات أن ذلك ليس حكما تعبديا لازما، وإنما هو حكم مصلحي يقدره الحاكم حسب المصلحة العامة المترجحة لديه، لأن رسول لم يعمل به في حياته وقد أبقى اليهود بخيبر كما بقي نصارى نجران، وكان الأمر كذلك طيلة خلافة ابي بكر وزمنا من خلافة عمر، وهذا دال على أن الإخراج لهم شأن دنيوي مصلحي متى رأى الحاكم العمل بذلك وليس شأنا تعبديا لازما، ويؤكد صحة ذلك المعنى سياق الأحاديث وعمل رسول الله بذلك وأبو بكر من بعده وإنما أجلاهم عمر بعد حين من خلافته لأسباب مصلحية".
شرط الصلح
وأردف:"لذلك لم يفهم الصحابة من هذه الروايات عدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في أعمالهم الدنيوية، ويشهد لذلك ما رواه البخاري في صحيحه في قصة مقتل عمر الطويلة، وفيه أنه لما قتل أمر ابن عباس أن ينظر من الذي قتله، فلما أخبره أنه أبو لؤلؤة ـ قال عمر: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، -وكان العباس أكثرهم رقيقا- فقال: إن شئت فعلت، أي: إن شئت قتلنا قال: كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم"، مشيرا:"وقد بقي اليهود والنصارى بالجزيرة في حياة رسول الله وزمن خلافة أبي بكر وتولى عمر الخلافة فترك يهود خيبر في خيبر ونصارى نجران ومجوس هجر فترة من خلافته، واشتغل المسلمون بقتال أعدائهم من الكفار خارج جزيرة العرب في فارس والشام، ومصر وقبرص فكانت جيوش الخلافة تقاتل بعيدا وهؤلاء على أماكنهم في جزيرة العرب، ولم يخرج عمر منهم إلا يهود خيبر لما نقضوا العهد واعتدوا فأخرجهم إلى تيماء، وأجلى نصارى نجران لما أخلفوا شرط الصلح مع النبي الذي شرط عليهم، وأبقى يهود اليمن، ومجوس الأحساء حتى أسلموا واندمجوا مع المسلمين ولم تعد لهم باقية".
اليهود والنصارى
وأبان:"فتبين بهذا أن وجود اليهود والنصارى في جزيرة العرب كأجراء ومعاهدين ومستأمنين ليس فيه مخالفة للدين ولو كان ذلك مخالفا لم يتركهم الرسول والخلفاء من بعده طوال تلك المدة، فقد كانوا على تخوم المدينة النبوية أجراء في خيبر، وسمح بالرقيق من الكفار أن يسكنوا المدينة حتى إن عمر قتل على يد مجوسي ومع ذلك لم يأمر بإخراجهم ولا أخرجهم من بعده"، مشيرا:"وهذا الأمر أقره الصحابة والخلفاء ولم ينقل عن أحد من آحاد المسلمين أنه تجرأ على يهودي أو نصراني بحجة أنه يجب إخراجهم من جزيرة العرب، ولم تكن تلك القضية مثار جدل بينهم، وإنما تركوا هذا الأمر لمن ولي الأمر فهم من تناط بهم القضايا العامة".
مذهب الجمهور
وتابع:"وقد اختلف العلماء في جزيرة العرب فمنهم من اعتبرها المدينة ومكة، ومنهم من أضاف إلى مكة والمدينة اليمن ومنهم من أضاف إليها اليمامة"، لافتا:"قال ابن حجر: الذي يمنع المشركين من سكناه الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ وهذا مذهب الجمهور".
جزيرة العرب
وختم:"قال ابن قدامة: قال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها: وهي مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها، وما والاها، يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به هي المدينة وما والاها"، مضيفا:"قال: لأنهم لم يجلوا من تيما ولا من اليمن: أما إخراج أهل نجران منه ؛ فلأن النبي صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد".
أطراف الحجاز
وأتم:" فأجلاهم عمر قال: فكأن جزيرة العرب في الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد، قال: ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز كتيما وفيد ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك".
متهم بالتدليس
وقال الغامدي في مقال له بعنوان "حديث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" المنشور بموقع "إرم نيوز":"عن ابن عباس أن النبي أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. متفق عليه"، مشيرا:"قلت: في سند هذا الحديث عنعنة سفيان بن عيينة وهو متهم بالتدليس وفيه تفرد سفيان بهذا اللفظ، وقد روي الحديث عن ابن عباس من طريق الزهري بلفظ مختلف ليس فيه قوله: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب والزهري عنعنه وهو متهم بالتدليس".
لفظ مختلف
وأوضح:"روي بلفظ مختلف في صحيح مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال أخبرني عمر أنه سمع رسول الله يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما"، مبينا:"قلت: هذا إسناده صحيح، إلا أن بين لفظ حديث ابن عباس ولفظ حديث جابر اختلاف، وليس في الحديث أن رسول الله فعل ذلك وسيأتي أنه إنما عمل به عمر في خلافته".
إسحاق مدلس
وأكمل:"روى أحمد في المسند من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد به رسول الله أنه قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان"، موضحا:"قلت: هذا الحديث إسناده ضعيف فيه محمد بن إسحاق مدلس وليس بحجة، وفيه عنعنة الزهري وهو متهم بالتدليس".
يهود أهل الحجاز
وزاد:"وروى أحمد والدارمي عن أبي عبيدة، قال: آخر ما تكلم به النبي: أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، وأعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا لفظ أحمد"، مردفا: "قلت: هذا إسناد صحيح".
أسباب مصلحية
واستكمل:"وجاء في الصحيحين عن ابن عمر، أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء"، لافتا:"قلت: وهذا حديث ثابت، وقبل أن أتطرق للخلاف في معنى جزيرة العرب، أنبه إلى أن المعنى الظاهر من هذه الروايات أن ذلك ليس حكما تعبديا لازما، وإنما هو حكم مصلحي يقدره الحاكم حسب المصلحة العامة المترجحة لديه، لأن رسول لم يعمل به في حياته وقد أبقى اليهود بخيبر كما بقي نصارى نجران، وكان الأمر كذلك طيلة خلافة ابي بكر وزمنا من خلافة عمر، وهذا دال على أن الإخراج لهم شأن دنيوي مصلحي متى رأى الحاكم العمل بذلك وليس شأنا تعبديا لازما، ويؤكد صحة ذلك المعنى سياق الأحاديث وعمل رسول الله بذلك وأبو بكر من بعده وإنما أجلاهم عمر بعد حين من خلافته لأسباب مصلحية".
شرط الصلح
وأردف:"لذلك لم يفهم الصحابة من هذه الروايات عدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في أعمالهم الدنيوية، ويشهد لذلك ما رواه البخاري في صحيحه في قصة مقتل عمر الطويلة، وفيه أنه لما قتل أمر ابن عباس أن ينظر من الذي قتله، فلما أخبره أنه أبو لؤلؤة ـ قال عمر: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، -وكان العباس أكثرهم رقيقا- فقال: إن شئت فعلت، أي: إن شئت قتلنا قال: كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم"، مشيرا:"وقد بقي اليهود والنصارى بالجزيرة في حياة رسول الله وزمن خلافة أبي بكر وتولى عمر الخلافة فترك يهود خيبر في خيبر ونصارى نجران ومجوس هجر فترة من خلافته، واشتغل المسلمون بقتال أعدائهم من الكفار خارج جزيرة العرب في فارس والشام، ومصر وقبرص فكانت جيوش الخلافة تقاتل بعيدا وهؤلاء على أماكنهم في جزيرة العرب، ولم يخرج عمر منهم إلا يهود خيبر لما نقضوا العهد واعتدوا فأخرجهم إلى تيماء، وأجلى نصارى نجران لما أخلفوا شرط الصلح مع النبي الذي شرط عليهم، وأبقى يهود اليمن، ومجوس الأحساء حتى أسلموا واندمجوا مع المسلمين ولم تعد لهم باقية".
اليهود والنصارى
وأبان:"فتبين بهذا أن وجود اليهود والنصارى في جزيرة العرب كأجراء ومعاهدين ومستأمنين ليس فيه مخالفة للدين ولو كان ذلك مخالفا لم يتركهم الرسول والخلفاء من بعده طوال تلك المدة، فقد كانوا على تخوم المدينة النبوية أجراء في خيبر، وسمح بالرقيق من الكفار أن يسكنوا المدينة حتى إن عمر قتل على يد مجوسي ومع ذلك لم يأمر بإخراجهم ولا أخرجهم من بعده"، مشيرا:"وهذا الأمر أقره الصحابة والخلفاء ولم ينقل عن أحد من آحاد المسلمين أنه تجرأ على يهودي أو نصراني بحجة أنه يجب إخراجهم من جزيرة العرب، ولم تكن تلك القضية مثار جدل بينهم، وإنما تركوا هذا الأمر لمن ولي الأمر فهم من تناط بهم القضايا العامة".
مذهب الجمهور
وتابع:"وقد اختلف العلماء في جزيرة العرب فمنهم من اعتبرها المدينة ومكة، ومنهم من أضاف إلى مكة والمدينة اليمن ومنهم من أضاف إليها اليمامة"، لافتا:"قال ابن حجر: الذي يمنع المشركين من سكناه الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ وهذا مذهب الجمهور".
جزيرة العرب
وختم:"قال ابن قدامة: قال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها: وهي مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها، وما والاها، يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به هي المدينة وما والاها"، مضيفا:"قال: لأنهم لم يجلوا من تيما ولا من اليمن: أما إخراج أهل نجران منه ؛ فلأن النبي صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد".
أطراف الحجاز
وأتم:" فأجلاهم عمر قال: فكأن جزيرة العرب في الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد، قال: ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز كتيما وفيد ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك".
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة