logo
logo logo

تعرف على شروط استئجار الدولة للعقارات .. وحالات يجوز فيها للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه

تعرف على شروط استئجار الدولة للعقارات .. وحالات يجوز فيها للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه
صحيفة المرصد : وافق مجلس الوزراء، على نظام استئجار الدولة للعقار، والذي يهدف لتنظيم عمليات استئجار الدولة للعقار، وتنظيم عمليات الاستئجار من خلال الجهات الحكومية للعقار.

أهداف النظام

ويهدف نظام استئجار الدولة للعقار ، إلى الآتي :

1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.

2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

3- تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.

4- تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

5- توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

شروط الاستئجار

ومن الشروط التي وضعها النظام للاستئجار ، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية:

1- ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.

2- ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

3- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.

4- أي ضابط آخر يقره المجلس.

يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:

1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.

2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

3- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.

4- أن يكون مؤمناً عليه -إذا كان ذلك متاحاً- من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

5- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.

6- ألا يكون العقار عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.

7- ألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة.

8- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

شروط العقد

وأوضح النظام ، أنه لابد أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

كما يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

ويجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد-وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية:

أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء.

ب- إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار.

ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.

د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

هـ- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر.

و- أي حالة أخرى يحددها المجلس.
التعليقات (0)

التعليقات مغلقة