تعرف على شروط استئجار الدولة للعقارات .. وحالات يجوز فيها للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه
صحيفة المرصد : وافق مجلس الوزراء، على نظام استئجار الدولة للعقار، والذي يهدف لتنظيم عمليات استئجار الدولة للعقار، وتنظيم عمليات الاستئجار من خلال الجهات الحكومية للعقار.
أهداف النظام
ويهدف نظام استئجار الدولة للعقار ، إلى الآتي :
1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.
2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
3- تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
4- تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
5- توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
شروط الاستئجار
ومن الشروط التي وضعها النظام للاستئجار ، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية:
1- ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
2- ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
3- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.
4- أي ضابط آخر يقره المجلس.
يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:
1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.
2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
3- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.
4- أن يكون مؤمناً عليه -إذا كان ذلك متاحاً- من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
5- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.
6- ألا يكون العقار عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.
7- ألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة.
8- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
شروط العقد
وأوضح النظام ، أنه لابد أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
كما يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
ويجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد-وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية:
أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء.
ب- إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار.
ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.
د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
هـ- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر.
و- أي حالة أخرى يحددها المجلس.
أهداف النظام
ويهدف نظام استئجار الدولة للعقار ، إلى الآتي :
1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.
2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
3- تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
4- تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
5- توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
شروط الاستئجار
ومن الشروط التي وضعها النظام للاستئجار ، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية:
1- ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
2- ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
3- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.
4- أي ضابط آخر يقره المجلس.
يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:
1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.
2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
3- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.
4- أن يكون مؤمناً عليه -إذا كان ذلك متاحاً- من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
5- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.
6- ألا يكون العقار عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.
7- ألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة.
8- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
شروط العقد
وأوضح النظام ، أنه لابد أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
كما يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
ويجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد-وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية:
أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء.
ب- إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار.
ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.
د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
هـ- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر.
و- أي حالة أخرى يحددها المجلس.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة