تفاصيل مسودة مشروع نظام العقوبات.. وفي هذه الحالة يتم استبدال عقوبة السجن بالإقامة الجبرية
صحيفة المرصد: كشفت مصادر عن مسودة مشروع نظام العقوبات، حيث تضمن أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة نظامية.
إذا كانت العقوبة سجن أقل من خمس سنوات
إذا كانت العقوبة سجن أقل من خمس سنوات
وحسب " عكاظ" ذكرت المادة الثامنة والثمانين أنه يمكن للمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أن تستبدل بها عقوبة الإقامة الجبرية بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة مكان إقامة محدد مدة مساوية لعقوبة السجن المحكوم بها، متى تبين لها من الظروف الشخصية أو الصحية للمحكوم عليه ملاءمة تنفيذ عقوبة السجن.
وتنص المادة السادسة والثمانون أنه للمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن في جنحة أن تستبدل واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من هذا النظام بكامل مدة السجن أو بجزء منها.
عقوبة السجن المؤقت
وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت في جناية أن تستبدل بما لا يزيد على ربع مدة السجن المحكوم بها واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من هذا النظام. وإذا أخل المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة، أو ارتكب جريمة عمدية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي، فتحكم المحكمة -بناء على طلب النيابة العامة- بتنفيذ العقوبة الأصلية، أو المدة المتبقية منها.
كما نصت المادة الحادية والتسعون أن المنع من ارتياد مكان أو أماكن محددة هو إلزام المحكوم عليه بعدم ارتياد نطاق مكاني محدد له صلة بالجريمة طوال اليوم أو جزءا منه، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
وتنص المادة السادسة والثمانون أنه للمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن في جنحة أن تستبدل واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من هذا النظام بكامل مدة السجن أو بجزء منها.
عقوبة السجن المؤقت
وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت في جناية أن تستبدل بما لا يزيد على ربع مدة السجن المحكوم بها واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من هذا النظام. وإذا أخل المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة، أو ارتكب جريمة عمدية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي، فتحكم المحكمة -بناء على طلب النيابة العامة- بتنفيذ العقوبة الأصلية، أو المدة المتبقية منها.
كما نصت المادة الحادية والتسعون أن المنع من ارتياد مكان أو أماكن محددة هو إلزام المحكوم عليه بعدم ارتياد نطاق مكاني محدد له صلة بالجريمة طوال اليوم أو جزءا منه، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة