logo
logo logo

تعرف على التعديلات الـ 5 المقترحة للاستثناء من ضريبة التصرفات العقارية.. وحالتين لرد الضريبة

تعرف على التعديلات الـ 5 المقترحة للاستثناء من ضريبة التصرفات العقارية.. وحالتين لرد الضريبة
صحيفة المرصد : تجري هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، استطلاع رأي حول تعديلات جديدة أضافتها على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تتضمن تطبيق احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها وفقاً للتقويم الميلادي؛ وكذلك استثناء حالات من ضريبة التصرفات العقارية، فضلًا عن السماح برد قيمة هذه الضريبة في حالتين.. ووفقًا للتعديلات المقترحة تأتي حالات الاستثناء كالآتي :
الاستثناء الأول
التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في المملكة يملك بشكل مباشر أو غير مباشر جميع حصصها أو أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
الاستثناء الثاني
التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر- من نفس الشخص، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
الاستثناء الثالث
التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة وصادرا له قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص.
الاستثناء الرابع
التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من قبل وقف "ذري" أو خيري، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة المتصرف لها لمدة خمس سنوات من تاريخ التصرف.
الاستثناء الخامس
رد العقار لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق - لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.
حالات رد الضريبة
تُرد الضريبة في حال كانت الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل، أو في حال كانت الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه؛ بشرط استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة 20 من البند أ من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية.
التعليقات (0)

التعليقات مغلقة