"لا زينة أو عدسات في الصورة الشخصية".. تعرف على التعديلات الجديدة في نظام الأحوال المدنية
صحيفة المرصد: أقر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، والتي شملت 4 مواد هي المواد "12، 17، 146، 157".
ونصت المادة "12" على أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة "10" من النظام هي اللجنة الفرعية، فيما نصت المادة "17" الفقرة "أ" على أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة.
ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة، في حين نصت الفقرة "ب" على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة، وفقا لجريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة.
كما نصت المادة "146"، على أن تحتوي الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) على ما يأتي: الصورة الشخصية، الاسم كاملاً على ألا يقل عن أربعة أسماء "الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة" باللغتين العربية والإنجليزية، مكان الميلاد، تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي، رقم السجل المدني، تاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي، رقم النسخة، الشعارات الرسمية والسمات الأمنية، أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها.
وفيما يخص المادة "157"، فقد نصت الفقرة "أ" منها على أن تصدر الأحوال المدنية الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل "سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل" أو غيرها.
ونصت الفقرة "ب" على أنه على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.
وكشفت الفقرة "ج" أن تكون الأحوال المدنية المسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها والتحقق منها، ونصت الفقرة «د» على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) والوثائق الصادرة منها.
ونصت المادة "12" على أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة "10" من النظام هي اللجنة الفرعية، فيما نصت المادة "17" الفقرة "أ" على أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة.
ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة، في حين نصت الفقرة "ب" على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة، وفقا لجريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة.
كما نصت المادة "146"، على أن تحتوي الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) على ما يأتي: الصورة الشخصية، الاسم كاملاً على ألا يقل عن أربعة أسماء "الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة" باللغتين العربية والإنجليزية، مكان الميلاد، تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي، رقم السجل المدني، تاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي، رقم النسخة، الشعارات الرسمية والسمات الأمنية، أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها.
وفيما يخص المادة "157"، فقد نصت الفقرة "أ" منها على أن تصدر الأحوال المدنية الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل "سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل" أو غيرها.
ونصت الفقرة "ب" على أنه على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.
وكشفت الفقرة "ج" أن تكون الأحوال المدنية المسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها والتحقق منها، ونصت الفقرة «د» على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) والوثائق الصادرة منها.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة