logo
logo logo

تفاصيل ضوابط السماح للممارس الصحي بالعمل في القطاع الخاص.. وإلغاء الموافقة في هذه الحالة

تفاصيل ضوابط السماح للممارس الصحي بالعمل في القطاع الخاص.. وإلغاء الموافقة في هذه الحالة
صحيفة المرصد : وافق مجلس الوزراء على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.

ونصت الضوابط على عدم عمل الممارس الصحي في أكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة، وأن الجهة الصحية الحكومية التي يعمل فيها الممارس هي الجهة المسؤولة عن منح الموافقة على طلب عمله لدى المؤسسة الصحية الخاصة. لافتة إلى أن الموافقة على هذا الطلب تتم من خلال النظام الإلكتروني الذي ستنشئه وزارة الصحة لتلقي الطلبات.

وأضافت أن الضوابط تشمل أيضا عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي والتزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث .

كما نصت الضوابط على ألا تكون الموافقة للممارس الصحي لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للساعات التي يسمح للممارس بالعمل خلالها في المؤسسة الصحية الخاصة وفقا لعدد الساعات التي تحددها الجهة له بحيث لا تؤثر في جودة عمله لديها. وألا تتجاوز مدة الموافقة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته.

وأشارت الضوابط إلى أنه يجب أن تقوم المؤسسة الصحية الخاصة الراغبة في الاستفادة من خدمات الممارس الصحي بتأكيد قبول عمله لديها، بعد موافقة جهة عمله.

وأكدت الضوابط على أنه يجوز للجهة الصحية الحكومية، العدول عن موافقتها، وذلك بإشعار المؤسسة الصحية الخاصة والممارس الصحي بإيقاف العمل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار. وذلك وفقاً لما يحقق المصلحة العامة.
التعليقات (0)

التعليقات مغلقة