logo
logo logo

شملت منطقتي مكة والمدينة .. تعرف على أبرز تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة

شملت منطقتي مكة والمدينة .. تعرف على أبرز تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة

صحيفة المرصد : كشفت وزارة الاستثمار عن تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة.

وطرحت الوزارة النظام بعد التعديل لاستطلاع الآراء حياله عبر حسابها في موقع تويت.

وفيما يلي أبرز تفاصيل هذا النظام:

الأهداف والفئة المستهدفة

يهدف مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويستهدف النظام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

منح الممثليات الأجنبية حق تملك المقر الرسمي

أكد النظام أنه يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، على أساس المعاملة بالمثل، تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.

إتاحة التملك في مكة والمدينة

نص النظام على أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

وأكد النظام أن هذه المادة تمنح حق التملك وحق الانتفاع على عقار داخل حدود حدود المملكة بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل صحيح، حيث نص النظام الحالي على حظر هذا الحق

كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام أيضا باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع، والحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة.

موعد تطبيق النظام

ومن المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، على أن تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

التعليقات (0)

التعليقات مغلقة