logo
logo logo

هل يحق لمقدم الخدمة فصل التيار عن المستهلك قبل إنذاره؟.. "هيئة تنظيم الكهرباء" تجيب

هل يحق لمقدم الخدمة فصل التيار عن المستهلك قبل إنذاره؟.. "هيئة تنظيم الكهرباء" تجيب
صحيفة المرصد: أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنه لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك قبل إنذاره بالفصل بمدة 30 يوما.

وكانت جمعية حماية المستهلك، أبانت في وقت سابق، أن الحالات التي يحق فيها لمقدم الخدمة فصل الكهرباء عن المستهلك.

وتتضمن هذه الحالات، التقصير في تسديد المستحقات بعد انقضاء مدة الإنذار المقرر من قبل مقدم الخدمة، كما شملت أيضًا العبث بالمنظومة الكهربائية أو العدادات، وتزويد الكهرباء لشخص آخر دون إذن مقدم الخدمة.
التعليقات (0)

التعليقات مغلقة