النيابة تكشف عقوبة بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة الغير مدموغة بسمة المملكة
صحيفة المرصد : شددت النيابة العامة على أنه يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، أو إحداث أي تعديل على دمغها، أو الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة.
وكشفت النيابة عبر حسابها في "تويتر"، أن عقوبة التورط في الأعمال السابقة هي السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، وفقاً للمادة 14 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
****
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة